فصل: إثبات الرضاع في الوصية

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


تأخير فطام الطفل عن السنتين

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏5881‏)‏

س7‏:‏ هل يجوز تأخير فطام الطفل عن السن المحدودة في القرآن ‏(‏سنتين‏)‏‏؟‏

ج7‏:‏ يجوز إذا كانت هناك حاجة إلى التأخير، كما يجوز فطامه قبل تمام السنتين إذا كانت المصلحة في ذلك، والأصل أن الرضاع لمدة سنتين، فلا يعدل عن ذلك إلا لمصلحة طارئة تقتضي العدول‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏16679‏)‏

س‏:‏ إرضاع الطفل أكثر من سنتين هل محرم أم لا‏؟‏

ج‏:‏ الرضاعة حق للرضيع، يلزم إيصالها إليه لمصلحته، فهي للصغير كالنفقة للكبير، ومدة الرضاعة التامة سنتان كاملتان؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ‏}‏ الآية ويجوز النقص منها؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا‏}‏ الآية وقوله تعالى‏:‏ ‏(‏فصالا‏)‏ أي‏:‏ فطاما‏.‏

وهذا النقص مشروط بتراضي الوالدين وتشاورهما، والتي تؤدي إلى معرفة عدم الإضرار بالرضيع يجعل مدة الرضاعة أقل من سنتين؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن ابن ماجه الأحكام ‏(‏2340‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/327‏)‏‏.‏ لا ضرر ولا ضرار، وإذا علم أن الرضاعة حق للرضيع ومصلحته، وأنه لا يجوز فطامه قبل السنتين إذا أضر به، فإنه يجوز للأم أن تستمر على إرضاع ولدها بعد السنتين إذا كان لمصلحته دفع الضرر عنه، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، في كتابه ‏(‏تحفة المودود في أحكام المولود‏)‏‏:‏ ويجوز أن تستمر الأم في إرضاعه بعد الحولين إلى نصف الحول الثالث أو أكثره‏.‏ انتهى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

التراضع بين المسلمين والنصارى وأثر ذلك

الفتوى رقم ‏(‏4668‏)‏

س‏:‏ هل يحق لامرأة مسلمة أن ترضع طفلا نصرانيا، وهل يحق لامرأة نصرانية أن ترضع طفلا مسلما، وما حكم هذا الطفل بالإسلام إذا تم إرضاعه فعلا‏؟‏ أرجو الجواب على هذا السؤال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ يجوز للمسلمة أن ترضع طفلا نصرانيا، ويجوز للنصرانية أن ترضع طفلا مسلما؛ لأن الأصل في مثل ذلك الإباحة، ولم يوجد دليل ينقل عنها، بل ذلك من باب الإحسان، وقد كتب الله الإحسان على كل شيء، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري المساقاة ‏(‏2234‏)‏، صحيح مسلم السلام ‏(‏2244‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2550‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/375‏)‏، موطأ مالك الجامع ‏(‏1729‏)‏‏.‏ في كل ذي كبد رطبة أجر‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا تم إرضاعهما فحكم كل منهما في الإسلام لم يتغير عما كان عليه بهذا الإرضاع، فمن كان منهما محكوما له بالإسلام قبل الإرضاع فهو مسلم بعده، ومن كان محكوما له بالنصرانية قبل الإرضاع فهو محكوم له بها بعده‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إثبات الرضاع في الوصية

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏114768‏)‏

س5‏:‏ أرضعت طفلا مع ولدي الذي لم يبلغ العام الأول من عمره، وكانت الرضاعة أكثر من خمس رضعات مشبعات في الحولين، فهل يصبح هذا الرضيع أخا لأبنائي كلهم، أم أنه أخ الولد الذي رضع معه فقط‏؟‏ وهل تصبح أم هذا الرضيع أما لأبنائي‏؟‏ علما بأنها لم ترضع من أبنائي أحدا، بل أنا التي أرضعت ولدها، هل إخوة هذا الرضيع وأخواته يكونون إخوة وأخوات لأبنائي، أم الطفل الذي رضع فقط هو الذي يكون أخا لأبنائي‏؟‏

هل يرث هذا الرضيع كما يرث أبنائي، أم أنه ليس له حق في الميراث‏؟‏

هل يحل زواج أحد أبنائي أو بناتي من أشقاء وشقيقات هذا الطفل الذي أرضعته‏؟‏

هل أكتب أمر إرضاعي لهذا الطفل في الوصية حتى لا يحدث خطأ في الزواج بعد مماتي‏؟‏ فقد يكون هناك شخص لا يعلم بأمر الرضاع هذا ويقع في تزويج الأبناء أو أحدهما من بعض‏.‏

ج5‏:‏ الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع الطفل من لبنك كذلك فهو ابن لك ولزوجك من الرضاعة، وأخ لجميع أولادكما، وأما أم الرضيع وإخوته فلا علاقة لهم في هذه الرضاعة، ويحل لإخوانه الزواج من بناتك، ولا توارث بالرضاعة، ولا مانع من كتابة أمر الرضاعة حتى لا يخفى، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ‏}‏ وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري فرض الخمس ‏(‏2938‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1444‏)‏، سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1147‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3302‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2055‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1937‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/178‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1277‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2248‏)‏‏.‏ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك‏.‏

علما أن الرضعة هي‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الزواج بين أخوات الإخوة من الرضاع

الفتوى رقم ‏(‏10156‏)‏

س‏:‏ وقع بين حرمتين رضاع، إلا أن هناك اثنين ولد وبنت لم يتراضعا، وليس لهما علاقة في الرضاعة من الزوجتين، ومن حيث إن واحدا وهو الذي لم يرضع يرغب أن يتزوج بالبنت التي لم ترضع من أمه، وهو لم يرضع من أمها، أرجو رفع معروضي هذا لسماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد للإجابة على ما ذكرت، وفقكم الله ودمتم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز للابن الذي لم يرضع من أم المخطوبة وهي لم ترضع من أمه الزواج بها، ولا أثر لرضاع إخوانها على هذا الزواج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الزواج بين أولاد الإخوة من الرضاع

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏9396‏)‏‏.‏

س1‏:‏ ما حكم من رضع مع ابنة عمه ولم يتزوجها، وبعدما تم لكل واحد منهما الزواج وكل واحد رزقه الله بالأولاد رغبا أن يزوجا أولادهما بعضهم من بعضه، فهل يجوز لهم الزواج أم يحرم عليهم كما حرم على والديهما‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فيجوز لأبنائك وبناتك أن يتزوجوا من أولاد ابنة عمك، ولا أثر للرضاع الذي بينك وبينها على زواج الأولاد‏.‏

س2‏:‏ هل ينص التحريم على الأخ الأكبر للرضيع والأخت الكبرى للرضيعة إذا تم لهم نصيب في الزواج أم يحل لهم؛ لكونهم لم يرتضعوا‏؟‏

ج2‏:‏ إذا ارتضع طفل أو طفلة من امرأة صار ابنا لها من الرضاع، وأخا لجميع أولادها الكبير والصغير من الرضاع، فلا يحل لأحد من أبناء المرضعة الزواج من الطفلة المرتضعة، علما أن الرضاعة هي خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص الثانية فرضعة ثانية وهكذا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا رضع من امرأة يكون أخا لأبنائها دون إخوانه الذين لم يرضعوا

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1687‏)‏‏.‏

س1‏:‏ شخص ترتيبه الثالث، في إخوانه، ورضع مع بنت من أسرة أخرى هل هذه البنت تعتبر أختا لجميع إخواني سواء الصغار منهم والكبار، وكذلك إخوتها من أم أخرى‏؟‏

ج1‏:‏ أولا‏:‏ الرضاع الذي يحصل به التحريم ما بلغ خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ‏}‏ ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏ فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك‏.‏

والرضعة هي‏:‏ أن يمتص اللبن من الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك، فإذا عاد فرضعة أخرى، وهكذا‏.‏

إذا ثبت أن الشخص رضع من أم البنت أو من لبن زوجة أبيها ما سبق ذكره من الرضاع- فإنه يكون أخا لهذه البنت، وجميع إخوانها وأخواتها من أب وأم أو من أم أو من أب، أما إخوته فيجوز لأي واحد منهم أن يتزوج هذه البنت أو أي واحدة من أخواتها ولا أثر لهذا الرضاع على الزواج المذكور‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

والده أخذ أم البنت وهي ترضعها من لبن أبيها هل تحل له‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏20416‏)‏

س‏:‏ أرفع لفضيلتكم استفساري هذا، والذي فيه أستفتى فضيلتكم أثابكم الله عن زواجي من فتاة قد تزوج والدي أمها، وقد دخل بأمها، وهي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر، ثم أتمت أمها رضاعتها الطبيعية حتى إكمال سنة ونصف بعد دخول والدي بأمها، وهي ترضع رضاعة طبيعية، وقد تم فصالها بعد معرفة أمها أنها قد حملت من والدي، ومن ثم تربت في حجر والدي حتى السابعة من عمرها، وبعد ذلك أخذها والدها إلى بيته، ثم قمت بطلب الزواج من تلك الفتاة، وعقدت النكاح عليها ولم أدخل بها حتى الآن، فضيلة الشيخ‏:‏ هل هذه تحل لي زوجة‏؟‏ حين إن والدي قد دخل على أمها وهي ترضع رضاعة طبيعية وأتمت أمها رضاعتها بعد دخول والدي بها سنة ونصف كاملة‏.‏ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ هذه البنت تعتبر أجنبية منك؛ لأن اللبن الذي رضعته ينسب إلى أبيها المطلق، ولا ينسب إلى أبيك، وبناء على ذلك يجوز لك الزواج بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

الرضاع مع العم من زوجة غير جدته هل يحرم بنت عمه الآخر‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏10289‏)‏

س‏:‏ هل الرضاع مع العم يحرم الزواج من بنات العم الآخر من زوجة غير الجدة، أم العم أبو البنات والأب هو أبو العم الراضع معه والمرضعة تقول‏:‏ لا أدري كم عدد الرضعات، والرضيع في حالة مرض لا يستطيع الرضاع‏؟‏ نرجو الإجابة على هذا أعانكم الله‏.‏

ج‏:‏ الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاعك مع عمك من أمه كذلك فأنت أخ لعمك من الرضاع من جهة الأم والأب، وأخ لبقية أعمامك من الرضاع من جهة الأب، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ‏}‏‏.‏

وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2503‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1444‏)‏، سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1147‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3300‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2055‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1937‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/178‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1277‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2248‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏ فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك‏.‏

علما أن الرضعة‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا اتضح أن زوجته أخت له من الرضاعة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2195‏)‏

س2‏:‏ إذا تزوج الرجل امرأة وبعد ما ولدت منه طفلا وطفلة ثبت أنها أخته من الرضاعة، فماذا يعمل؛ هل يتقلد بالذنب وذلك الأطفال بعد بلوغهم، وهل يسمح لهم الشرع أن يتزوجوا أو يبقوا بلا زواج إلى موتهم‏؟‏

ج2‏:‏ إذا تزوج رجل امرأة دون علمه بوجود مانع من موانع الزواج ثم ثبت بعد عقد النكاح أنها أخته من الرضاعة، بأن كان الرضاع خمس رضعات في الحولين- وجب فسخ النكاح، وفراقه إياها؛ لبطلان هذا العقد، سواء دخل بها أم لم يدخل، وسواء ولد له منها طفل أم طفلان أم أكثر، وجماعه إياها قبل العلم بالرضاع ليس زنا، بل نكاح شبهة، ولا إثم عليه؛ لأنه جامعها معتقدا أنها زوجة شرعية، والأولاد يلحقون به نسبا تجري عليهم أحكام الأولاد من النكاح الصحيح، فيرثون أباهم، وعليه نفقتهم، وليس ولادتهم من والدين على هذه الطريقة‏.‏ ممانع من تزوجهم، فهم في ذلك كسائر المسلمين، لكن ينبغي للمسلم أن يتحرى قبل عقد الزواج عن الموانع من الزواج من مصاهرة ورضاع وغير ذلك، ثم يقدم على النكاح، وهو على بينة من خلو من يعقد عليها من موانع الزواج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تحلب قليلا في فنجان قهوة وتخلطه مع علاج وتسقي الطفل بعضه وبعضه تضعه في عيونه هل يحرم‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏14846‏)‏

س‏:‏ قبل حوالي أربعين سنة أنجبت والدتي طفلا، وأصيب بمرض ارتفاع درجة الحرارة ‏(‏سخونة وفي نفس ذلك الوقت كانت عندي بنت عم، وهي من نفس عمر أخي الأكبر، وأصيبت بنفس المرض، قامت والدتي بوضع حليب من صدرها في ‏(‏2‏)‏ نصف فنجال قهوة صغير، وخلطته مع علاج لهذا المرض، وكانت تسقي جزء منه لأخي وجزء منه تضعه في عيون أخي، وكانت تسقي الجزء الآخر لبنت عمي، وجزء منه تضعه في عيون بنت عمي، وقد كانت نية الوالدة هو إعطاء العلاج، وليس الرضاعة، ولو كان المقصود الرضاعة لأرضعتها من صدرها، وكان إعطاء العلاج على مدار ثلاثة أو أربعة أيام، كل يوم ‏(‏2‏)‏ نصف فنجال قهوة صغير كما ذكرت سابقا، بنت عمي أنجبت طفلة‏.‏ والسؤال هنا‏:‏ هل تجوز بنت عمي زوجة لي أو لا تجوز‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ يشترط للرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يصل إلى الطفل من حليب المرضعة بأن يلتقم الثدي فيمص منه لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات في وقت واحد، أو أوقات مختلفة، وإن حلبت في إناء وسقته الصبي في وقت واحد فرضعة واحدة، وإن سقته في خمسة أوقات متفرقة فخمس رضعات، سواء خلطته بطعام أو شراب أو غيره ما دامت صفة اللبن باقية، لقوله تعالى في المحارم‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2502‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1447‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3306‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1938‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/275‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا تشترط النية في الرضاع، فإذا كانت والدتك قد أسقت ابنة عمك خمس مرات من لبنها الذي تضيف له شيئا من الدواء في حوليها الأولين فإنها تصير أختا لكم من الرضاعة، وعمة لأولادكم، وأنتم أخوال لأولادها الذكور والإناث، وإن كانت عدد الرضعات أقل من خمس فإنها لا تحرم، وتكون أجنبية عنكم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

يريد الزواج من بنت رضع أخوه مع أختها

الفتوى رقم ‏(‏10862‏)‏

س‏:‏ أخي الأصغر وبنت من الجيران أخوان من الرضاعة فهل لي الزواج من أخواتها أم لا‏؟‏ أفيدوني حفظكم الله‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يجوز لك الزواج من أخوات ابنة الجيران التي رضعت مع أخيك الأصغر، ولا أثر لرضاع أخيك مع بنت الجيران على هذا الزواج، ولا لرضاع بنت الجيران مع أخيك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ابن عمه رضع من أخته هل له يأخذ أخت الرضيع‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏10839‏)‏

س‏:‏ واحد يرغب أن يتزوج مع ابنة عمه، ولكن أخاها رضع من أخته، أما الفتاة والفتى اللذان يريدان الزواج فهما لم يرضعا، الفتاة لم ترضع أمه والفتى لم يرضع أمها‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز للفتى المذكور الزواج من ابنة عمه، ولا أثر لرضاع أخيها من لبن أخت الفتى على هذا الزواج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

يريد الزواج من بنت رضع أخوه معها

الفتوى رقم ‏(‏9169‏)‏

س‏:‏ اثنان إخوة، الأخ الأصغر رضع مع طفلة خطبها أخوه الأكبر، فهل يجوز هذا الزواج أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر وأن رضاع الأخ الأصغر مع الطفلة من أمها فيجوز للأخ الأكبر الزواج من البنت المذكورة، ولا أثر لرضاع الأخ الأصغر على الزواج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

يرغب في الزواج بابنة ابن عمته وقد أرضعت عمته هذه الفتاة وأخاه الأكبر

الفتوى رقم ‏(‏14039‏)‏

س‏:‏ أرغب في الزواج بفتاة وهي ابنة ابن عمتي، ونظرا للشك في الرضاعة والعلاقة التي أشرحها لكم، وهذا الشك كالتالي‏:‏ جدتها أرضعت أباها وعمها الأول والثاني، وهي جدتهم من الأم، وكذلك أرضعت أخي وأخوات ثلاث وهي جدتهم من الأب، وهي جدة أبي وجدة الفتاة التي أرغب فيها وعمتي أرضعت أخي الأكبر، وأرضعت الفتاة وإخوتها‏.‏ أمي أرضعت عمتها والثاني وعمة الأول والثالثة، ولم ترضع الفتاة ولم ترضع أحدا من إخوانها، أمها أرضعت عليها الثالث، وعمتها الرابعة ولم ترضعني أنا السائل، ولا أحد من إخوتي، ملاحظة‏:‏ ليس مصة أو مصتان بل شهر، هل يباح لي الزواج بالفتاة أم أن رضاعة جدتنا وجدتها تحرم علي ذلك‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من ابنة ابن عمتك، ولا أثر لرضاعة أبيها وعمها من عمتك ولا لرضاعة أخيك وأخواتك منها، ولا لرضاعة أخيك والفتاة وأخواتها من عمتك أيضا، وكذلك لا أثر لرضاعة عم الفتاة وعمتها من أمك، ولا لرضاعة عم الفتاة وعمتها من أمها على هذا الزواج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أمه أرضعت شقيق والد زوجته

الفتوى رقم ‏(‏14074‏)‏

س‏:‏ تزوجت امرأة من أحد أقاربي من مدة سنتين، وفي الأيام القريبة أبلغتني والدتي التي لا زالت على قيد الحياة بأنه سبق لها أن أرضعت شقيق والد زوجتي من الأب والأم الذي هو من بعده في الولادة أثناء رضاعها لي، وكانت مدة الرضاعة تتراوح ما بين يومين إلى ثلاثة أيام بصفة مستمرة، كون والدته كانت مريضة آنذاك‏؟‏ لذا فإنني أطلب من سماحتكم إفتائي حيال الموضوع وعما إذا كان يعترض زواجي من تلك المرأة أي شيء بسبب تلك الرضاعة، أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء، وسدد خطاكم على درب الخير والسلام‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الاستمرار في زواجك من المرأة المذكورة، ولا أثر لرضاعة شقيق والد زوجتك على هذا الزواج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تزوج امرأة رضعت من زوجة أخي زوجته الأولى

الفتوى رقم ‏(‏13867‏)‏

س‏:‏ تزوجت امرأة ثانية، وقد اتضح أن رجلا أخ زوجتي الأولى من الرضاع، وقد رضعت زوجتي الثانية من زوجته، فهل يجوز الجمع بينهما‏؟‏ مع العلم بأننا لا نعلم عن الرضاع الأول هل هو شرعي أم لا؛ لأن والدته وكذلك المرضعة قد ماتوا من مدة طويلة، أما الرضاع الثاني لزوجتي الثانية فهو شرعي مثبت بست رضعات‏.‏ أرجو أن تفتوننا وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين‏.‏

ج‏:‏ الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع كل من أخ زوجتك الأولى وزوجتك الثانية كذلك فأخو زوجتك الأولى أب لزوجتك الثانية من الرضاعة، وزوجتك الأولى عمة للزوجة الثانية؛ لأنها ابنة أخيها من الرضاعة، ولا يحل لك الجمع بين الزوجة الأولى وابنة أخيها من الرضاعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري النكاح ‏(‏4820‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1408‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1126‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3288‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2065‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1929‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/465‏)‏، موطأ مالك النكاح ‏(‏1129‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2178‏)‏‏.‏ لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها وقال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ‏}‏ وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري فرض الخمس ‏(‏2938‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1444‏)‏، سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1147‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3302‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2055‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1937‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/178‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1277‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2248‏)‏‏.‏ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏ فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك‏.‏

علما أن الرضعة هي‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا، وإن كانت الرضاعة أقل من خمس أو شك في بلوغها خمسا فلا تحريم، وجاز الزواج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

رضع عمه من والدة زوجته هل ولد بنت عمه يأخذ بنته‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏14899‏)‏

س‏:‏ لي ابنة عم رضع والدها من أم زوجتي مع أخت لزوجتي من أمها، وأبيها أصغر من زوجتي بثلاثة‏.‏

سؤالي‏:‏ هل يجوز لولد بنت عمي الزواج من إحدى بناتي أم هو خال لهن بحكم رضاعه مع خالتهم التي تصغر عن أمهن بثلاثة‏.‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإن تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2502‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1447‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3306‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1938‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/275‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ أنزل في القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخ من ذلك خمس وصار إلى‏:‏ ‏(‏خمس رضعات معلومات يحرمن‏)‏ فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك‏.‏ فإذا كان رضاع عمك من أم زوجتك كما تقدم فإنه يصبح ابنا لها من الرضاع، وأخا لجميع أبنائها وبناتها، وخالا لجميع أبنائك وبناتك من هذه الزوجة، وأما ابن بنت عمك فلا يحرم على ابنتك؛ لأنه برضاع جده من أم زوجتك أصبح ابن بنت خال من الرضاع، فيجوز له الزواج بابنتك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

إذا رضع من امرأة أصبح أخا لأولادها ولجميع أولاد زوجها الذي لبنه منها ومن غيرها

الفتوى رقم ‏(‏14902‏)‏

س‏:‏ إذا رضع شخص من امرأة مع بنت خمس رضعات أو أكثر، فهل إخوان هذا الشخص محرم عليهم بنات هذه المرأة التي أرضعت أخاهم وبالعكس، أي‏:‏ أولاد المرأة سواء من هذا الرجل صاحب اللبن أو من رجل آخر سبق أن تزوج بها قبل زوجها صاحب اللبن وإخوان المرتضع سواء من الأب من امرأة أخرى أو من الأم من زوج آخر كبيرا أو صغيرا‏؟‏

أرجو تفصيل هذا الرضاع المحرم منه وغير المحرم‏.‏

ج‏:‏ يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم، لقوله تعالى في ذكر المحارم‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2502‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1447‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3306‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1938‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/275‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى‏:‏ ‏(‏خمس رضعات معلومات يحرمن‏)‏ فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك‏.‏ فإذا رضع شخص من امرأة وكان رضاعه كما تقدم وصفه فإنه يصبح ابنا لها ولزوجها من الرضاعة، وأخا لجميع أبنائها وبناتها من قبله ومن بعده، وأخا لجميع أبنائها وبناتها من أزواجها الآخرين؛ لأنه ابن لأمهم من الرضاعة، وكذلك أخا لجميع أبناء وبنات زوجها صاحب اللبن من نسائه الأخريات؛ لأنه ابن لأبيهم من الرضاعة، وأما إخوان الشخص الراضع فلا يدخلون معه في الرضاع، وإنما الحكم لمن رضع؛ لأنه هو الذي دخل على من رضع منهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

الإرضاع من أجل الحصول على المحرمية

الفتوى رقم ‏(‏14897‏)‏

س‏:‏ لقد رضعت من خالتي وزوجها يكون عمي أخ والدي، وقد توفيت خالتي رحمها الله، وتزوج عمي بزوجة أخرى وأنجبت منه أولادا، وقد تزوجت أيضا وأنجبت بنتا، ابنة عمي تزوجت وأنجبت طفلا، وقد قامت بإرضاع حوالي ثلاثة أطفال ذكور، مع العلم أن أمهات هؤلاء الأطفال لسن مريضات، ويرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية وصناعية، وهي كذلك ترضع طفلها رضاعة طبيعية وصناعية أيضا، وطريقة إرضاعها‏:‏ أنها تأخذ الطفل وتتركه يمص حوالي 10 إلى 40 مصة، وتتركه وتأخذه مرة أخرى وترضعه 15 مصة، وأحيانا إلى أن يشبع وتفعل ذلك حوالي خمس مرات في أيام متفرقة، وسبب رضاعي أن أمي تركتني مع خالتي منذ الصباح وحتى الظهر، وقد أرضعتني خالتي رحمها الله خلال هذا الوقت‏.‏ وأسئلتي هي‏:‏ هل أولاد عمي من زوجته الأخرى يصبحون محارم لي ولابنتي‏؟‏

وهل هؤلاء الأطفال الذين أرضعتهم ابنة عمي يكونون محارم لي ولزوجة عمي وبناتها أيضا‏؟‏

هل يحق لابنة عمي وابنة خالتي في نفس الوقت أن ترضع هؤلاء الأطفال‏؟‏ مع العلم أنهم ليسوا محتاجين لها، وقد حذرتها من عواقب هذه الرضاعة عندما يكبر الأطفال؛ لأنها تريد أن يكونوا محارم لها إذا كبرت، وهي الآن تحاول إرضاع أطفال آخرين‏.‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2502‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1447‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3306‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1938‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/275‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى‏:‏ ‏(‏خمس رضعات معلومات يحرمن‏)‏ فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك‏.‏ فإذا كان رضاعك من خالتك كذلك فإنها تصبح أما لك من الرضاعة، وزوجها أبا لك من الرضاعة، وتكون زوجة خالك الأخرى زوجة أبيك من الرضاعة، وأبناؤها وبناتها منه إخوة لك من الرضاعة لأب، وأنت عمة لابن بنت عمك وخالة من الرضاعة للأطفال الذين أرضعتهم ابنة عمك؛؛ لأنك أختها من الرضاعة لأب، وبذلك فأولاد عمك من زوجته الأخرى محارم لك ولابنك‏.‏ أما الأطفال الذين أرضعتهم ابنة عمك وأختك من الرضاعة لأب فهم محارم لك فقط دون ابنتك؛ لأنك خالتهم من الرضاعة ومحارم لزوجة عمك وبناتها؛ لأنها جدتهم من الرضاعة، وبناتها خالات لهم من الرضاعة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

يريد الزواج من أخت زوجة عمه وهي ابنة عمه من الرضاع

الفتوى رقم ‏(‏14666‏)‏

س‏:‏ يوجد لزوجة عمي ‏(‏عمتي‏)‏ أخوات لها من أبيها، وقد أرضعت عمتي أختها الكبرى من أبيها وأنا أرغب في الزواج من أختها الصغرى، فهل يجوز لي الزواج منها‏؟‏ علما بأن والدتي لم ترضع أحدا منهم ولم تكن بيننا وبينهم علاقة رضاع كون ما ذكر بعاليه، فما علاقتي بهذا الرضاع وما علاقة عمتي بأخواتها من أبيها‏؟‏ أفيدوني أفادكم الله وأنار بكم طريق الحق والصواب، فمصير زواجي مرتبط برد فضيلتكم الكريم بفارغ الصبر ولسماحتكم كل حب وتقدير‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من أخت زوجة عمك- ابنة عمك من الرضاع- ولا أثر لرضاعتها من أختها على هذا الزواج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

رجل رضع مع خال زوجته

الفتوى رقم ‏(‏17057‏)‏

س‏:‏ أنا رجل قد تزوجت من امرأة، هي زوجتي الثانية وخالها أخو أمها الذي يكبرها سنا قد رضع معه رجل في الحولين أكثر من خمس رضعات، وخال زوجتي هو أخو أم زوجتي من الأم والأب، ومعروف بين الناس أن خال زوجتي والرجل الذي رضع معه أنهما أخوان من الرضاع، والسؤال هو‏:‏ هل يعتبر هذا الرجل الذي رضع مع خال زوجتي أخا لأم زوجتي، بمعنى هل هو خال لزوجتي‏؟‏ فإن كان الجواب‏:‏ نعم، فعندي سؤال آخر وهو الأهم وهو بيت القصيد‏:‏

هل يحق لي أن أمنعه من السلام والزيارة لزوجتي، وهل أنا آثم إذا منعته من السلام ودخول بيتي؛ وذلك لأنه ضعيف في دينه وقليل صلاة ويدخن، وأنا لا آمنه على أهل بيتي، فأنا متزوج بزوجة أولى وعندي بنات كبار‏؟‏ أكرر سؤالي‏:‏ هل يحق لي منعه من السلام ودخول البيت وهل أنا آثم إذا فعلت ذلك‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏

ج‏:‏ إذا ثبت الرضاع المذكور وثبت كونه خمس رضعات فأكثر في الحولين وكان الرضاع من أم زوجتك أو من زوجة أخرى لأبي أم زوجتك صار الراضع أخا لأم زوجتك، وخالا لزوجتك من الرضاعة، وعليه فيكون محرما لها، وإذا خشي من دخوله عليها ريبة فإنه يمنع من ذلك دفعا للمفسدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

رضع من أمه ويريد الراضع أخذ أخته لأبيه

الفتوى رقم ‏(‏16088‏)‏

س‏:‏ شخص رضع من والدتي قبل 40 عاما خمس رضعات مؤكدة، وأن هذا الشخص يريد الزواج من أختي من أبي، وليس من أمي المرضعة، بل من امرأة أخرى، أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2502‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1447‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3306‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1938‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/275‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى‏:‏ ‏(‏خمس رضعات معلومات يحرمن‏)‏ فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وعن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1451‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3308‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1940‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/339‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2252‏)‏‏.‏ لا تحرم المصة ولا المصتان رواه مسلم، فإذا كان رضاعه من أمك خمس رضعات كما ذكرت في السؤال وكانت أمك زوجة لأبيك أثناء الرضاع فإنه يصبح ابنا لأمك وأبيك من الرضاع، وأخا لجميع أبناء وبنات أبيك من أمك أو من زوجته الأخرى؛ لذا فلا يجوز له الزواج من أختك من أبيك؛ لأنها أخته من الرضاع لأب، إلا إذا كان رضاعه من أمك وهي زوجة لرجل آخر قبل أن يتزوج بها والدك فلا مانع من زواجه من أختك من أبيك؛ لأنه والحال ما ذكر ليس ابنا لأبيك وليست أختك من أبيك أختا له‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

رضع هو ووالد زوجته من جدته

الفتوى رقم ‏(‏16932‏)‏

س‏:‏ إنني تزوجت منذ سبع سنوات من ابنة عمي حسين، وهو شقيق والدي، وإن لي عما آخر اسمه‏:‏ سيد، هو في مثل سني، ولقد رضعنا سويا أنا وعمي سيد من جدتي لفترات طويلة، ورضعات كثيرة بسبب تغيب والدتي عندما كنت في سن الرضاعة، وإن زوجتي التي هي ابنة عمي الكبير واسمه حسين قد أنجبت لي طفلين، وكذلك والدها قد سبق له أن رضع من جدتي في صغره، وكلنا يعرف أسباب الرضاعة المذكورة منذ صغري، ولكن الذي فوجئت به منذ شهور قليلة أن هناك مانعا لاستمرار الحياة الزوجية تلك، وهو الرضاعة ولهذا توجهت إلى سماحتكم لتلقي التوجيه الصحيح صيانة لديني الحنيف الذي هو عصمة أمري‏.‏ فما حكم ما يأتي‏:‏

أ- إذا كان إصدار الفتوى بالفصل فهل ينطق بالطلاق أم بماذا، وهل أنتظر لحين سفري إلى بلدي أم على الفور وكيف‏؟‏

ب- أيضا إذا صدرت الفتوى بالفصل فما موقفي أمام بنات عمي أو بنات أعمامي كلهن، أي‏:‏ كيف يظهرن أمامي، وبالنسبة لزوجتي هل تعتد رغم غيابي عنها أكثر من ثلاث سنوات وما زلت إلى الآن غائبا عنها‏؟‏

جـ- ما وضع الأطفال في البناء الاجتماعي، وهل وجودهم بجانب أمهم أصح أم يلحقون بي‏؟‏

ج‏:‏ إذا ثبت أن والد زوجتك قد رضع من جدتك خمس رضعات في الحولين وأنت قد رضعت من هذه المرأة أيضا على الصفة المذكورة- فإنه لا يجوز لك أن تتزوج ابنته؛ لأنك تصبح عما لها من الرضاعة، وبذلك يعتبر نكاحك لها باطلا، وتعتبر حلا للأزواج بعد حيضها ثلاث حيضات من آخر وطء حصل منك لها، ولا يلزمك نطق بطلاقها؛ لأن النكاح والحال ما ذكر باطل لا يحتاج إلى طلاق، وتعتبر محرما لك وهكذا أخواتها من عمك حسين وعمك سيد؛ لأنك بهذا الرضاع صرت عما لهن، وأخا لعميك حسين وسيد‏.‏ أما الأولاد الذين أنجبتهم بنت عمك فهم أولاد شرعيون لاحقون بك نسبا؛ لأنك حين معاشرتك لها جاهل التحريم بالرضاع المذكور، أما موضوع بقائهم عند أمهم أو عندك فهذا يرجع بشأنه إلى المحكمة إن لم يحصل بينكما اتفاق على بقائهم عندها أو عندك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

زوجته سبق أن رضعت من جدتها حينما كانت زوجة لوالده

الفتوى رقم ‏(‏16313‏)‏

س‏:‏ أنا ‏(‏م‏.‏ ع‏.‏ ع‏)‏ تزوجت من ابنة عمي ‏(‏إ‏.‏ ر‏.‏ ع‏)‏ منذ ثلاثة عشر عاما، وأنجبنا بنتا واحدة عمرها الآن اثنا عشر عاما، وقبل بضعة أيام علمت أن زوجتي رضعت من جدتها هدية والدة أبيها، وهي الزوجة الثانية لجدي ‏(‏عبد الهادي‏)‏ وهي ليست أما لأبي، ولا أعلم بأن الحليب هو للأب كما هو للأم ومنذ علمنا بذلك، ونحن مفصولون عن بعضنا وننتظر الجواب منكم، أما بالنسبة لوالدة زوجتي وجدتها التي أرضعتها فهم أحياء يرزقون، ويشهدون أن زوجتها رضعت وعمرها أيام حتى أصبح عمرها عام وبضعة شهور، ولا يعلمون بأن الأب له أي صلة بالرضاعة، ويشهدون الله على ذلك وأسباب الرضاعة كانت والدة زوجتي مريضة، وكان الأب يحضر ابنته لجدتها هدية من أجل إرضاعها وكانت ترضعها رضعات كثيرة، أما أسباب كشف هذا الموضوع فهو سماع فتوى من سماحة الشيخ‏:‏ نوح سلمان، مفتي المملكة الأردنية من قبل شاشة التلفاز، ويقول أو يفيد المفتي بأن صاحب الحليب هو الأب، وأن الزوجة إذا أرضعت أي طفل فيصبح هذا الطفل ابنا للزوج بالرضاعة أخا لجميع أولاد الزوج حتى ولو كانوا من زوجات أخر‏.‏

علما بأن جدي عبد الهادي هو جد زوجتي تزوج من فاطمة والدة أبي، هو الزواج الأول ثم توفيت وبعدها تزوج من هدية جدة زوجتي إخلاص‏.‏

ج‏:‏ يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم، لقوله تعالى في ذكر المحارم‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2502‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1447‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3306‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1938‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/275‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت‏:‏ صحيح مسلم 2/ 1075 برقم ‏(‏1452‏)‏ كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات يحرمن‏)‏ فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن وعنها أيضا قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1451‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3308‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1940‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/339‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2252‏)‏‏.‏ لا تحرم المصة ولا المصتان رواه مسلم‏.‏ فإذا ثبت أن زوجتك رضعت من امرأة جدك لأبيك فإنها تصبح عمة لك يجب أن تفارقها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2502‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1447‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3306‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1938‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/275‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولو لم تكن المرضعة جدتك وإنما هي زوجة أخرى لجدك فالحكم سواء، وإن كان في المسألة نزاع فالمرجع فيه إلى المحكمة الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

رضع من جدته أم أمه ورضع من خالته أم البنت التي يرغب نكاحها

الفتوى رقم ‏(‏15470‏)‏

س‏:‏ أنا شاب متزوج وعندي خمسة أطفال والحمد لله، ولكنني أرغب في الزواج من بنت خالتي- أخت أمي- ولكنني محتار وأريد من فضيلتكم أن ترشدني في أمري هذا، ويتلخص في الآتي‏:‏

أ- أنا راضع من جدتي أم أمي، وأختها التي أكبر منها راضعة أيضا من جدتي‏.‏

ب- وأنا راضع من خالتي الثانية- أخت أمي الثانية- وأمي أرضعت لها وأن خالتها الثانية أرضعت أولاد خالتي التي أرغب الزواج منهم‏.‏

ج- وأنا راضع من امرأة خالي التي أرضعت أولاد خالتي التي أرغب الزواج منهم، كما أن أمي أرضعت أولاد خالي‏.‏ وأنا لدي الرغبة الشديدة في الزواج من بنت خالتي‏.‏ الرجاء من فضيلتكم إرشادي إلى الطريق الرشيد جعلكم الله ذخرا للإسلام‏.‏ علما بأنني لم أرضع من خالتي التي أرغب الزواج من ابنتها، ولم ترضع لأمي‏.‏

ج‏:‏ يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون؛ الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم لقوله تعالى في ذكر المحارم‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2502‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1447‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3306‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1938‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/275‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى‏:‏ ‏(‏خمس رضعات معلومات يحرمن‏)‏ فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وعن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1451‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3308‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1940‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/339‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2252‏)‏‏.‏ لا تحرم المصة ولا المصتان رواه مسلم، فإذا كان رضاعك من جدتك أم أمك خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه لا يجوز لك الزواج من بنت خالتك؛ لأنك تكون خالا لها من الرضاع، وإذا كان بنت خالك قد رضعت من خالتك التي رضعت منها وكان رضاع كل منكما خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنها تصبح أختا لك من الرضاع، فتكون أخاها من جانب وخالها من الجانب الآخر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

رجل طلق امرأة فتزوجها والده من الرضاع

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏15889‏)‏‏.‏

س2‏:‏ رجل تزوج من امرأة وهي طليقة رجل آخر، والرجل الذي طلقها سبق أن رضع من زوجة الرجل الذي تزوج منها الآن فما الحكم، وهل هناك اختلاف فيما لو كان الذي طلقها ابنه‏؟‏ أفيدونا بكل وضوح جزاكم الله عنا خيرا‏.‏

ج2‏:‏ من رضع من زوجة رجل خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه لا يجوز لذلك الرجل أن يتزوج مطلقة المرتضع؛ لأنها زوجة ابنه من الرضاع، فكما أنه لا يتزوج مطلقة ابنه من النسب؛ لقوله تعالى لما ذكر المحرمات‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ‏}‏ كذلك لا يجوز له أن يتزوج مطلقة ابنه من الرضاع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2502‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1447‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3306‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1938‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/275‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أما إن كانت الرضعات أقل من خمس أو فيها شك فإنها لا تحرم عليه؛ لعدم وجود المانع المتيقن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‏.‏

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إذا أرضعت المرأة طفلا فهل يحل لوالده الزواج من بناتها‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏17410‏)‏

س1‏:‏ فيه امرأة قد أرضعت أحد أولادي، هل يحل لي أن أتزوج من بناتها‏؟‏ أرشدونا أرشدكم الله إلى طريق الخير‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من إحدى بنات المرأة التي أرضعت أحد أولادك، ولا أثر لرضاعة ولدك من المرأة على زواجك من إحدى بناتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

رضع خاله من أمه فهل تحرم عليه بنت خالته‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏15494‏)‏

س‏:‏ أنا رجل متزوج من ابنة خالتي منذ تسع سنوات، وقد رزقنا الله أطفالا، علما بأن خالي ‏(‏أخ لأمي‏)‏ قد رضع من أمي رضعات كثيرة‏.‏ السؤال‏:‏ هل أعتبر أنا ‏(‏زوج بنت خالتي‏)‏ خال لزوجتي من الرضاعة، وإن كنت كذلك فماذا علي بعد ذلك‏؟‏

ج‏:‏ يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم، لقوله تعالى في ذكر المحارم‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2502‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1447‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3306‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1938‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/275‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بـ‏:‏ خمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، وعن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1451‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3308‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1940‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/339‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2252‏)‏‏.‏ لا تحرم المصة ولا المصتان رواه مسلم، الرضاع المحرم هو ما تقدم وصفه، ولا دخل لخالتك برضاع خالك من أمك إذ الحكم لمن رضع، وخالتك لم ترضع من أمك فلا تحرم ابنتها عليك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

يريد أن يتزوج من بنت أخت أخته من الرضاع

الفتوى رقم ‏(‏15710‏)‏

س‏:‏ لي أخت رحمها الله تعالى، قد رضعت من عمتي هي وابنة عمي، وقد تزوجت ابنة عمي خالي أخ أمي من أبيها وأمها، ورضعت أولادا كثيرين ولله الحمد، فهل يجوز أن أتزوج بنتها وهي- أي‏:‏ الأم- رضعت مع أختي التي توفيت وهي صغيرة‏؟‏

ج‏:‏ لا بأس أن تتزوج من بنت أخت أختك من الرضاع إذا كانت المرأة التي أرضعتهن ليست من محارمك؛ لأن هذه البنت التي تريد تزوجها تعتبر أجنبية منك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

طبيعة الأخوة من الرضاعة

الفتوى رقم ‏(‏15824‏)‏

س‏:‏ إذا كان لي أم من الرضاعة فما هو واجبي نحوها، وهل أنادها بكلمة‏:‏ يا أمي، أم غيرها‏؟‏ وكذلك بنتها التي رضعت معها‏.‏

هل أقول لها‏:‏ يا أختي‏؟‏ وكيف يكون السلام عليهن هل يكون بالمصافحة أو بالتقبيل، وكذلك ولدها الذي أصغر من البنت هل يكون أخا لي، وهل هناك فرق إذا كان أخوها أكبر منها أو أصغر منها، وكذلك أخي الصغير رضع مع أخيها الذي أصغر منها، هل تكون أخته، وهل يجوز للبنت أن تقبل أخاها من الرضاعة‏؟‏ نرجو الإفادة‏.‏

ج‏:‏ يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2502‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1447‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3306‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1938‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/275‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بـ‏:‏ خمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، وعن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1451‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3308‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1940‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/339‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2252‏)‏‏.‏ لا تحرم المصة ولا المصتان رواه مسلم، فإذا توفرت هذه الشروط في الرضاعة صار المرتضع ابنا للمرضعة من الرضاعة، وصار أولادها كلهم إخوة له من الرضاعة، وصار ابنا لزوجها الذي ينسحب إليه لبنها، وتكون محارم الزوج كلهم محارم للمرتضع، وأولاده إخوة للمرتضع سواء كانوا من المرضعة أو غيرها من الزوجات الأخر، والذي يترتب على الرضاعة المحرمة وتحريم النكاح بين المرتضع ومحارم المرضعة ومحارم الزوج من النساء، وتستحب الصلة بينهم بالسلام وغيره‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

زوجها يرضع منها بالقوة

الفتوى رقم ‏(‏16644‏)‏

س‏:‏ أعرض على سماحتكم أن زوجي بعد أن أنجبت منه طفلين كنت أرضع الطفل الثاني ويقوم بتكتيف يدي على ظهري ويرضع من ثدي الاثنين بالقوة، واعتاد الرضاع مني لمدة أربعة أشهر، وصرح لي بقوله بأنك مثل أمي، وبعد هذا أحضرني زيارة لأهلي وصرحت لأهلي بما فعل من رضعه من ثديي حتى يمتصه جميعا، فهل هذا الفعل منه حلال أم حرام وما هو الحكم‏؟‏

ج‏:‏ فعل زوجك هذا لا يجوز له، ويجب عليه تركه وعدم العودة إليه، لكنه لا يحرمك عليه؛ لأن الرضاع المحرم ما كان في الحولين، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث عائشة رضي الله عنها‏:‏ أحمد 6/ 94، 138، 174، 214 والبخاري 3/ 150، 6/ 126 ومسلم 2/ 1078 برقم ‏(‏1455‏)‏، وأبو داود 2/ 548 برقم ‏(‏2058‏)‏، والنسائي 6 برقم ‏(‏3312‏)‏، وابن ماجه 1/ 626 برقم ‏(‏1945‏)‏، الدارمي 2/ 158‏.‏ إنما الرضاعة من المجاعة وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام وبناء على ذلك فإنك لا تحرمين عليه، وقوله لك؛ ‏(‏إنك مثل أمي‏)‏ إن كان يقصد به الرضاع فهو غير صحيح، وإن كان يقصد به الظهار فإنه تجب عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجدها صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة المجادلة الآية 3 ‏{‏وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل يكون الرجل محرما لزوجة ابنه من الرضاع‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏18899‏)‏

س1‏:‏ رجل له ابن من الرضاع، فهل يعتبر الأب محرما لزوجة ابنه من الرضاع أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ زوجة الابن من الرضاع مثل زوجة الابن من النسب، كل منهما تحرم على أبي الزوج من نسب أو رضاع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2502‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1447‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3306‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1938‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/275‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن يشترط في الرضاع أن يكون في الحولين، وأن يكون خمس رضعات فأكثر، وعليه فإنه يعتبر محرما لها‏.‏

س2‏:‏ رجل له زوجة فهل تعتبر أم زوجته من الرضاع من محارم هذا الرجل أم لا‏؟‏ مع العلم أن الرضاع مستوفي شروطه كاملة في السؤالين حسب نص الشرع‏.‏

ج2‏:‏ تحرم أم الزوجة من الرضاعة كما تحرم أم الزوجة من النسب‏؟‏ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2502‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1447‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3306‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1938‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/275‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وعليه فيكون محرما لأم زوجته من الرضاع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

رضع من زوجة رجل فهل زوجته الثانية تكون من محارمه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏6175‏)‏

س‏:‏ إنني قد رضعت مع أحد أبناء المدعو ‏(‏ل‏.‏ ل‏.‏ ح‏)‏ مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما أو أكثر، وعلمت أن أبناء ‏(‏ل‏.‏ ل‏.‏ ح‏)‏ هم إخوة لي سابقهم ولاحقهم، وأرجو من سماحتكم إفادتي عن حكم الآتي‏:‏

1- ‏(‏ل‏.‏ ل‏.‏ ح‏)‏ المذكور الذي رضعت أنا من زوجته لديه زوجتان، التي رضعت منها وأخرى قد طلقها، فهل زوجته المطلقة تعتبر خالة لي ومحرما يجوز لي الدخول عليها والتسليم أم لا‏؟‏

2- هاتان الزوجتان رضع منهما عدة أطفال بلبن ‏(‏ل‏.‏ ل‏.‏ ح‏)‏ المذكور فهل أبناؤهن وبناتهن من الرضاعة يعتبرون إخوة لي‏؟‏

ج‏:‏ إنه إذا كان رضاعك كما لبن زوجة ‏(‏ل‏.‏ ل‏.‏ ح‏)‏ ما ذكرته وكان في الحولين فأنت ابن له وأخ لأبنائه وبناته جميعا من الرضاعة، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ‏}‏ وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري فرض الخمس ‏(‏2938‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1444‏)‏، سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1147‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3302‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2055‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1937‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/178‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1277‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2248‏)‏‏.‏ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بـ‏:‏ خمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن‏.‏ علما بأن الرضعة هي‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا فإن تركه لتنفس أو انتقال مثلا فرضعة فإن عاد ومص منه لبنا فرضعة ثانية وهكذا‏.‏

وزوجة ‏(‏ل‏.‏ ل‏.‏ ح‏)‏ الثانية من محارمك؛ لأنها زوجة أبيك من الرضاع، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 22 ‏{‏وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ‏}‏ ومن رضع من لبن ‏(‏ل‏.‏ ل‏.‏ ح‏)‏ أو من المرأة التي أرضعتك فجميعهم إخوة لك من الرضاع على ما سبق ذكره‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود